قانون النفط والغاز
قانون النفط والغاز
الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة
المادة (١)
يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
الحكومة: حكومة سلطنة عمان.
الوزارة: وزارة النفط والغاز.
الوزير: وزير النفط والغاز.
اتفاقية الامتياز: عقد تبرمه الحكومة أو من ينوب عنها مع الغير بقصد الاستطلاع والتنقيب والاكتشاف والتطوير واستغلال المواد البترولية، أو أي من هذه الأنشطة على استقلال.
صاحب حق الامتياز: الطرف الذي تبرم معه الحكومة أو من ينوب عنها اتفاقية الامتياز.
منطقة الامتياز: المنطقة المحددة إحداثياتها وموقعها في الخريطة الملحقة باتفاقية الامتياز.
النفط الخام: الهيدروكربون السائل سواء كان في حالته الطبيعية أو المكتسبة بالتكثيف أو بفصل الغاز الطبيعي.
الغاز الطبيعي: الهيدروكربونات في حالتها الغازية سواء تم الحصول عليها من بئر النفط أو بئر الغاز شاملا الغاز المتبقي من عملية فصل النفط الخام.
المواد البترولية: النفط الخام والغاز الطبيعي.
الاستطلاع: المسوحات الجيولوجية، والجيوكيميائية والجيوفيزيائية والجوية التي يتم تنفيذها من أجل تحديد تصور للطبيعة النفطية لمناطق الاستطلاع.
التنقيب: جميع عمليات الاستكشاف والتقييم المطلوبة للتأكد من تواجد المواد البترولية القابلة للاستغلال بكميات تجارية.
الاكتشاف: العثور على المواد البترولية.
الاكتشاف التجاري: العثور على المواد البترولية بكميات ونوعيات تجارية.
التطوير: الأعمال التي تتم داخل منطقة الامتياز والتي تسبق الإنتاج التجاري وتشمل جميع الأعمال الجيولوجية والجيوفيزيائية والجيوكيميائية، وحفر الآبار التطويرية، وجميع التجهيزات الأساسية لاستخراج المواد البترولية.
الاستغلال: استخراج المواد البترولية بما في ذلك أية أنشطة لازمة بشكل مباشر أو غير مباشر لتحقيق هذا الغرض.
العمليات: الأعمال موضوع اتفاقية الامتياز.
البئر: ثقب في الأرض – سواء على اليابسة أو البحر – تم إحداثه عن طريق الحفر أو التجويف أو التثقيب إلى عمق يمكن معه التنقيب عن المواد البترولية، أو استغلالها.
المادة (٢)
مع عدم الإخلال بما نصت عليه اتفاقيات الامتياز القائمة، تسري أحكام هذا القانون على جميع المواد البترولية التي توجد على أراضي سلطنة عمان أو في جوفها أو في مياهها الداخلية أو بحرها الإقليمي أو منطقتها الاقتصادية الخالصة أو جرفها القاري.
المادة (٣)
المواد البترولية في حالتها الطبيعية وأيا كان مكانها في سلطنة عمان ملك لها، ولا يجوز قبل استخراجها نقل ملكيتها للغير أو كسبها بالتقادم.
المادة (٤)
يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي القيام باستيراد أو تصدير أو نقل المواد البترولية أو تخزينها أو توزيعها أو تصنيعها أو تسويقها أو غير ذلك من العمليات إلا بترخيص من الوزارة وفقا للضوابط والشروط والرسوم التي يصدر بها قرار من الوزير بعد التنسيق مع مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة.
المادة (٥)
للجامعات والكليات والمعاهد والمراكز البحثية الوطنية بعد موافقة الوزارة كتابة إجراء بحوث علمية تتعلق بالأنشطة البترولية على أن يتم موافاة الوزارة بنتائج هذه البحوث، ولا يجوز استخدام تلك البحوث على أي نحو أو نشر نصها أو ملخص عنها أو نتائجها إلا بعد موافقة الوزارة كتابة.
المادة (٦)
يصدر وزير العدل بالاتفاق مع الوزير قرارا بمنح صفة الضبطية القضائية للموظفين المختصين بضبط الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له.