Image
free zones law

قانون المناطق الحرة

قانون المناطق الحرة

الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة

مادة (١)

في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للعبارات والكلمات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

الضرائب: جميع أنواع الضرائب التي فرضها أو يفرضها القانون.

الرسوم: جميع أنواع الرسوم الواجبة السداد إلى أية جهة حكومية أو عامة بموجب القوانين واللوائح والنظم المعمول بها باستثناء رسوم التقاضي.

اللجنة: لجنة المناطق الحرة.

اتفاقية الامتياز: الاتفاقية التي تمنح الحكومة بموجبها الجهة المشغلة الحق في إدارة وتشغيل المنطقة الحرة وفقا لأحكام هذا القانون.

المنطقة الحرة: أية منطقة حرة تنشأ بمرسوم سلطاني طبقا للمادة (٢) من هذا القانون.

الإقليم الجمركي: أية منطقة داخل حدود السلطنة باستثناء المناطق الحرة.

الجهة المشغلة: أية جهة أو شركة أو مؤسسة تمنح حق إدارة وتشغيل منطقة حرة وفقا لاتفاقية الامتياز.

الشركة العاملة: أية شركة أو مؤسسة أو مكتب تمثيل تجاري أو فرع لشركة أو لمؤسسة، عمانية كانت أو أجنبية يرخص لها بمزاولة الأنشطة المصرح بها داخل المنطقة الحرة.

البضائع: أية آلات أو معدات أو مواد أو منتجات أو قطع غيار أو وقود تستخدم أو تنتج أو توزع أو تصنع كليا أو جزئيا أو تستهلك بمعرفة الشركة العاملة لأي غرض من الأغراض.

نظام المحطة الواحدة: نظام يتم من خلاله إصدار جميع التراخيص والتصاريح والموافقات والتأشيرات وإتمام إجراءات قيد الشركة العاملة وتطبيق جميع القواعد والنظم المتعلقة بكل من الجهة المشغلة والشركة العاملة طبقا للقانون.

مادة (٢)

يكون إنشاء المنطقة الحرة بمرسوم سلطاني يبين موقعها وحدودها والحوافز والمزايا والتسهيلات التي تمنح لكل من الجهة المشغلة والشركة العاملة وفيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص في هذا القانون أو في المرسوم السلطاني بإنشاء المنطقة الحرة تسري عليها جميع القوانين واللوائح والنظم المعمول بها في السلطنة.
ويحظر منح أية مزايا أو حوافز أو تسهيلات وردت بهذا القانون أو بمرسوم إنشاء المنطقة الحرة لغير الجهة المشغلة اعتبارا من تاريخ العمل بمرسوم إنشاء المنطقة الحرة.

مادة (٣)

تعفى كل من الجهة المشغلة والشركة العاملة من الضرائب ومن تقديم إقرارات الدخل المنصوص عليها في قانون ضريبة الدخل على الشركات المشار إليه، ويصدر بالإعفاء قرار من الوزير المشرف على وزارة المالية وفقا للقواعد التي تحددها اللجنة.

مادة (٤)

استثناء من الأحكام الواردة بقانون الشركات التجارية وقانون استثمار رأس المال الأجنبي المشار إليهما يجوز أن يكون رأس مال كل من الجهة المشغلة والشركة العاملة مملوكا بالكامل لغير العمانيين.

مادة (٥)

لا يجوز للشركة العاملة مزاولة أي نشاط أو أعمال لم يرخص لها بمزاولتها، كما لا يجوز لها مزاولة الأعمال التجارية في الإقليم الجمركي إلا وفقا للقوانين واللوائح والنظم المعمول بها.

نبذة تعريفية

Image

إنطلق المكتب في تقديم خدماته القانونيـة  عام 2009 م من خلال , مركزه الرئيـســي بـروي  ،  وشرف  بانضمام  كوكبــــــة من المحـاميـن والمستشاريــــن  من ذوي الخـــبـــرة والكفـا ءة  ومنذ ذلك الوقت أخــــذ, المكتــب يحقق نتائـج إيجابية وانجـازات مشرفة أسهمــــــت في نيـــل ثقـــة العملاء من الأفــــــراد والمؤسسات  والشركات .

تواصلوا معنا

سلطنة عمان - مسقط - المعبيلة الجنوبية الصناعية - بناية المحروقي للسيارات
0096824458888 - 0096899321009
smujlaw@gmail.com