قانون التجارة
قانون التجارة
أحكام عامة
مادة (١)
تسري أحكام هذا القانون على التجار وعلى جميع الأعمال التجارية التي يقوم بها أي شخص ولو كان غير تاجر.
مادة (٢)
في تحديد القواعد التي تسري على التجار وعلى الأعمال التجارية يعتد بالعقود المعتبرة قانونا.
وتنتج العقود المشار إليها آثارها بمجرد توافق الإيجاب والقبول ما لم تنص مواد هذا القانون على خلاف ذلك.
مادة (٣)
الأصل في العقود التجارية جواز إثباتها بكافة طرق الإثبات مهما كانت قيمتها ما لم تنص مواد هذا القانون على خلاف ذلك.
مادة (٤)
إذا لم يوجد عقد، أو وجد وسكت عن الحكم أو كان الحكم الوارد في العقد باطلا، سرت النصوص التشريعية التي يتضمنها هذا القانون والقوانين الأخرى على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها أو في فحواها.
مادة (٥)
إذا لم يوجد نص تشريعي، سرت قواعد العرف ويقدم العرف الخاص أو العرف المحلي على العرف العام فإذا لم يوجد عرف طبقت أحكام الشريعة الإسلامية الغراء ثم قواعد العدالة.
مادة (٦)
المقصود بالمحكمة في هذا القانون، هيئة حسم المنازعات التجارية أو أية محكمة أخرى يصدر بتشكيلها قانون لاحق لنظر الأمور التجارية.
مادة (٧)
الشركات التجارية والعلامات والبيانات التجارية والسجل التجاري وغرفة تجارة وصناعة عمان، وسوق مسقط للأوراق المالية تنظمها قوانينها الخاصة.
ومع عدم الإخلال بأحكام قانون الوكالات التجارية، تسري في شأن الوكالة التجارية والوكالة بالعمولة والممثلين التجاريين أحكام الفصل الأول من الباب الخامس من الكتاب الثالث من هذا القانون.