قانون استثمار رأس المال الأجنبي
قانون استثمار رأس المال الأجنبي
الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة
المادة (١)
في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
أ – الوزارة:
وزارة التجارة والصناعة.
ب – الوزير:
وزير التجارة والصناعة.
ج – الهيئة:
الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات.
د – المركز:
مركز خدمات الاستثمار في الوزارة.
هـ – الجهات المختصة:
الجهات الحكومية المختصة بإصدار الموافقات أو التصاريح أو التراخيص.
و – الاستثمار الأجنبي:
استخدام رأس المال الأجنبي المباشر المستثمر لإنشاء مشروع استثماري أو توسيعه أو تطويره أو تمويله أو إدارته أو تملكه.
ز – المشروع الاستثماري:
أي نشاط اقتصادي يقيمه المستثمر الأجنبي بمفرده، أو بمشاركة أجنبي آخر، أو عماني في السلطنة.
ح – المستثمر الأجنبي:
كل شخص طبيعي أو اعتباري غير عماني يؤسس مشروعا استثماريا في السلطنة.
ط – رأس المال الأجنبي المستثمر:
جميع أنواع الأصول التي تدخل في المشروع الاستثماري أيا كان نوعها، وتكون لها قيمة مادية، سواء أكانت نقدية أم عينية أم معنوية.
ي – اللائحة:
اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (٢)
لا تخل أحكام هذا القانون بأحكام المرسوم السلطاني الخاص بالأحكام المنظمة للاستثمار الخليجي، وبالمراسيم السلطانية المتعلقة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية، والمناطق الحرة.
المادة (٣)
يحظر على الأجنبي، سواء أكان شخصا طبيعيا أم اعتباريا مزاولة أي نشاط استثماري داخل السلطنة إلا وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (٤)
تشمل الأصول التي تدخل في المشروع الاستثماري بصفة خاصة الآتي:
أ – النقود والأوراق المالية والتجارية.
ب – الآلات والمعدات والتجهيزات وقطع الغيار ووسائل النقل والمواد الأولية ومستلزمات الإنتاج ذات الصلة بالاستثمار.
ج – حقوق الملكية الفكرية أو الصناعية والعلامات والأسماء التجارية، وبراءات الاختراع، والشهرة والأسرار التجارية والعمليات التقنية والتصاميم الهندسية والتكنولوجية.
د – أرباح الاستثمار الأجنبي إذا تم استخدامها في زيادة رأس المال أو توسعة مشاريع قائمة، أو إقامة مشروعات جديدة.
المادة (٥)
يتولى المركز تسجيل المستثمر الأجنبي، وتيسير وتبسيط إجراءات استخراج جميع الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لمشروعه الاستثماري.
وفي جميع الأحوال يلتزم المركز والجهات المختصة بالإجراءات والمواعيد المقررة لإصدار تلك الموافقات، أو التصاريح، أو التراخيص، وفي حالة عدم الحصول على رد خلال المدد القانونية المقررة في اللائحة يعد الطلب مقبولا.